جريدة الخبير

أحمد صواب: سعيد مُلزم بختم تنقيحات المحكمة الدستورية وغير ذلك خرق الدستور

قال القاضي المتقاعد والمحامي احمد صواب أمس الخميس 3 جوان 2021 إن رئيس الجمهورية ملزم بعد قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بنشر وختم التعديلات المتعلقة بالمحكمة الدستورية مشيرا الى الفصلين 81 و121 يؤكدان ان رئيس الجمهورية في وضعية السلطة المقيدة .

وأوضح صواب أن البلاغ الصادر عن الهيئة يكشف ان النصاب متوفر لافتا الى ان اتخاذ القرار يفترض تصويت 4 من 6 اعضاء الهيئة والى ان ذلك لم يتوفر .

وأشار المتحدث الى أنه في صورة رفض الرئيس الختم والاذن بالنشر بالرائد الرسمي اوضح صواب ان ذلك يعني ان الرئيس في تواصل وتضخم وتراكم وتكرار لخرق الدستور وانه ارتكب بذلك مرة اخرى خرقا جسيما للدستور .

وشدد صواب على ان صمت قانون المحكمة الدستورية عن تقديم اجوبة في حال عدم التوصل الى اغلبية حاسمة في اتجاه او في اخر يقود بالضرورة الى العودة الى الدستور الذي قال انه يلزم روحا ونصا الرئيس بختم التنقيحات والاذن بنشرها .

وقال صواب ان الفلسفة العامة والمبدأ الاساسي في توطئة دستور الجمهورية الثانية هو التاكيد على الفصل بين السلط والتوازن بينها مبرزا ان مبدأ التوازن سيُنسف في صورة اصبح للرئيس حق استعمال الفيتو بعد ان استعمل حق الرد ( اعاد تنقيجات قانون المحكمة الدستورية لقراءة ثانية في البرلمان ).

وابرز ان لرئيس الجمهورية حق الطعن وحق الرد والاستفتاء وانه استوفى كل هذه الاليات وان سلطته اصبحت مقيدة وان ذلك يستوجب عليه الختم والنشر .

وأشار صواب الى ان النقطة الرابعة من الفصل 81 من الدستور تقول “ان رئيس الجمهورية يختم القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة ايام ‘ بعد “مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أُحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.”

واعتبر ان هذا الفصل يتحدث عن الاحالة الوجوبية وانه يستند في ذلك الى الفصل 121 من الدستور الذي يقول نصه” تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. ينصّ قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة قرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية”.

واعتبر ان الفصلين 81 و121 واضحان وصريحان مشددا على ان سلطة رئيس الجمهورية مقيدة استنادا اليهما.

nessma

0 Shares

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *